مبدأ قضائي

قانون «تطبيق المادة (219) إجراءات جزائية وسلطة محكمة الاستئناف في تعديل التعويض بالزيادة أو النقصان».

رقم المبدأ34
رقم الطعنالطعن رقم 2013/113
تاريخ الجلسة28|05|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تعديل قيمة التعويض بالزيادة أو النقصان في الاستئناف يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

← العودة إلى المبادئ القضائية