تعديل قيمة التعويض بالزيادة أو النقصان في الاستئناف يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
مبدأ قضائي
تعديل قيمة التعويض بالزيادة أو النقصان في الاستئناف يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.