مبدأ قضائي

قانون «تطبيق المادة (242) إجراءات واشتراط الإجماع لتشديد العقوبة أو إلغاء البراءة في الاستئناف».

رقم المبدأ34
رقم الطعنالطعن رقم 2013/13
تاريخ الجلسة22|04|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا يجوز لمحكمة الاستئناف تشديد العقوبة المحكوم بها أو إلغاء البراءة إلا بإجماع آراء القضاة ومخالفة ذلك عيب يبطل الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية