مبدأ قضائي

قانون «تطبيق المادة (80) إجراءات جزائية وبطلان تفتيش مسكن المتهم الذي لم يشمله الإذن».

رقم المبدأ28
رقم الطعنالطعن رقم 2012/430
تاريخ الجلسة18|03|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تفتيش مسكن لم يشمله إذن الادعاء العام بالتفتيش يقع باطلاً لمخالفته المادة (80) إجراءات جزائية ولمحكمة الموضوع استخلاص أدلة الإدانة المستقلة.

← العودة إلى المبادئ القضائية