مبدأ قضائي

قانون المرور «شمول صهريج المياه بالتأمين الإجباري على المركبات - المواد (1/4 و 1/16 و 1/21)».

رقم المبدأ28
رقم الطعنالطعن رقم 2012/496
تاريخ الجلسة04|03|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

صهاريج نقل المياه المعدة للاستعمال على الطرق تعد مركبة خاضعة للتأمين الإجباري وتلتزم شركة التأمين بجبر الأضرار الناشئة عن حوادثها.

← العودة إلى المبادئ القضائية