مبدأ قضائي

قانون الجزاء «تطبيق نصوص المواد (200 و 202 و 207) وتكييف واقعة التزوير واستعمال المحررات».

رقم المبدأ19
رقم الطعنالطعنان رقمي 2012/444 و 2012/445
تاريخ الجلسة07|01|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إنزال النصوص القانونية الصحيحة وتطبيق المادة (207) جزاء على وقائع اصطناع المحررات واستعمالها.

← العودة إلى المبادئ القضائية