مبدأ قضائي

قانون «تطبيق المادتين (218/3 و 219) جزاء وتكييف الشروع والمحاولة في الفجور بالقاصر».

رقم المبدأ18
رقم الطعنالطعن رقم 2012/305
تاريخ الجلسة31|12|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تتحقق الجريمة التامة بدخول العضو الجنسي لأقل درجة، والشروع يتحقق بالبدء في تنفيذ أفعال مادية مباشرة تؤدي للفجور وتوقف أثرها لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه.

← العودة إلى المبادئ القضائية