تتحقق الجريمة التامة بدخول العضو الجنسي لأقل درجة، والشروع يتحقق بالبدء في تنفيذ أفعال مادية مباشرة تؤدي للفجور وتوقف أثرها لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه.
مبدأ قضائي
تتحقق الجريمة التامة بدخول العضو الجنسي لأقل درجة، والشروع يتحقق بالبدء في تنفيذ أفعال مادية مباشرة تؤدي للفجور وتوقف أثرها لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه.