مبدأ قضائي

قانون «تطبيق المادة (245) إجراءات وعدم جواز الطعن بالنقض في القباحات والمخالفات».

رقم المبدأ17
رقم الطعنالطعن رقم 2012/404
تاريخ الجلسة31|12|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يقتصر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح وتخرج القباحات والمخالفات عن نطاق الطعن بالنقض.

← العودة إلى المبادئ القضائية