مبدأ قضائي

قانون «تطبيق المادة (114) عمل ووجوب إبعاد العامل الأجنبي المخالف وحظر وقف تنفيذه».

رقم المبدأ13
رقم الطعنالطعن رقم 2012/301
تاريخ الجلسة05|11|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

عقوبة إبعاد العامل الأجنبي المخالف لقانون العمل بالمادة (114) عقوبة وجوبية تكميلية ولا يجوز للمحكمة الأمر بوقف تنفيذها.

← العودة إلى المبادئ القضائية