مبدأ قضائي

قانون «المادتان (221 و 222) إجراءات جزائية وسرية المداولة وإيداع مسودة الحكم الموقعة».

رقم المبدأ6
رقم الطعنالطعن رقم 2011/591
تاريخ الجلسة15|10|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

وجوب حصول المداولة سراً بين قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة مجتمعين وإيداع مسودة الحكم موقعة من الرئيس والقضاة خلال ثمانية أيام وإلا بطل الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية