وجوب حصول المداولة سراً بين قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة مجتمعين وإيداع مسودة الحكم موقعة من الرئيس والقضاة خلال ثمانية أيام وإلا بطل الحكم.
مبدأ قضائي
وجوب حصول المداولة سراً بين قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة مجتمعين وإيداع مسودة الحكم موقعة من الرئيس والقضاة خلال ثمانية أيام وإلا بطل الحكم.