مبدأ قضائي

محضر الجلسة «تكميله لبيانات ديباجة الحكم واستثناء تاريخ الإصدار».

رقم المبدأ4
رقم الطعنالطعن رقم 2012/223
تاريخ الجلسة09|10|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة وأسماء القضاة والخصوم عدا تاريخ إصدار الحكم الذي يجب أن تحمله ورقة الحكم بذاتها.

← العودة إلى المبادئ القضائية