مبدأ قضائي

قانون «المادة (245) إجراءات جزائية وقصر الطعن بالنقض على الأحكام دون غيرها».

رقم المبدأ2
رقم الطعنالطعن رقم 2012/135
تاريخ الجلسة09|10|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

قصر المشرع الطعن بالنقض على الأحكام القضائية الصادرة في الجنايات والجنح دون القرارات والأوامر.

← العودة إلى المبادئ القضائية