مبدأ قضائي

قانون «تطبيق المادة (58) جزاء ووجوب القضاء بالتعويض الجابر للضرر عند طلب المتضرر».

رقم المبدأ44
رقم الطعنالطعن رقم 2013/164
تاريخ الجلسة25|06|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً أو معنوياً يوجب القانون بنص المادة (58) جزاء الحكم على فاعلها بالتعويض الجابر بناءً على طلب المتضرر.

← العودة إلى المبادئ القضائية