كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً أو معنوياً يوجب القانون بنص المادة (58) جزاء الحكم على فاعلها بالتعويض الجابر بناءً على طلب المتضرر.
مبدأ قضائي
كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً أو معنوياً يوجب القانون بنص المادة (58) جزاء الحكم على فاعلها بالتعويض الجابر بناءً على طلب المتضرر.