حق الاستئناف أصيل للمحكوم عليه سواء كان راشداً أو حدثاً، والحكم بإيداع الحدث بدار إصلاح الأحداث يأخذ حكم العقوبة المقيدة للحرية ويجوز استئنافه.
مبدأ قضائي
حق الاستئناف أصيل للمحكوم عليه سواء كان راشداً أو حدثاً، والحكم بإيداع الحدث بدار إصلاح الأحداث يأخذ حكم العقوبة المقيدة للحرية ويجوز استئنافه.