مبدأ قضائي

قانون «تطبيق المادتين (234 و 239) إجراءات جزائية وحق الحدث في استئناف إيداعه بدار الإصلاح».

رقم المبدأ42
رقم الطعنالطعن رقم 2013/135
تاريخ الجلسة25|06|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

حق الاستئناف أصيل للمحكوم عليه سواء كان راشداً أو حدثاً، والحكم بإيداع الحدث بدار إصلاح الأحداث يأخذ حكم العقوبة المقيدة للحرية ويجوز استئنافه.

← العودة إلى المبادئ القضائية