مبدأ قضائي

قانون الاتصالات «المادة (51/6) والمواصفات الفنية لأجهزة الهواتف» - قانون الإجراءات الجزائية «المادة (220) وبيان أركان الواقعة».

رقم المبدأ41
رقم الطعنالطعن رقم 2013/126
تاريخ الجلسة25|06|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يجب على الحكم بيان المواصفات الفنية غير المطابقة في أجهزة الاتصال المسوقة واستظهار أركان الجريمة وأدلتها وفق المادة (220) إجراءات جزائية وإلا كان قاصراً.

← العودة إلى المبادئ القضائية