يجب على الحكم بيان المواصفات الفنية غير المطابقة في أجهزة الاتصال المسوقة واستظهار أركان الجريمة وأدلتها وفق المادة (220) إجراءات جزائية وإلا كان قاصراً.
مبدأ قضائي
يجب على الحكم بيان المواصفات الفنية غير المطابقة في أجهزة الاتصال المسوقة واستظهار أركان الجريمة وأدلتها وفق المادة (220) إجراءات جزائية وإلا كان قاصراً.