مبدأ قضائي

قانون «تطبيق المادة (11) إجراءات جزائية وحق التصدي وإحالة المتهمين الجدد لدائرة أخرى».

رقم المبدأ38
رقم الطعنالطعن رقم 2013/222
تاريخ الجلسة18|06|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

عند استعمال المحكمة لحق التصدي وتوجيه الاتهام لمتهمين جدد وفق المادة (11) إجراءات جزائية تجب إحالة القضية برمتها لدائرة أخرى لنظرها إذا كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

← العودة إلى المبادئ القضائية