عند استعمال المحكمة لحق التصدي وتوجيه الاتهام لمتهمين جدد وفق المادة (11) إجراءات جزائية تجب إحالة القضية برمتها لدائرة أخرى لنظرها إذا كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
مبدأ قضائي
عند استعمال المحكمة لحق التصدي وتوجيه الاتهام لمتهمين جدد وفق المادة (11) إجراءات جزائية تجب إحالة القضية برمتها لدائرة أخرى لنظرها إذا كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة.