مبدأ قضائي

قانون «تطبيق المادتين (223 و 224) إجراءات جزائية وقصر تصحيح الأحكام على الأخطاء المادية البحتة».

رقم المبدأ25
رقم الطعنالطعن رقم 2011/459
تاريخ الجلسة30|01|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

سلطة المحكمة في تصحيح الأحكام مقصورة على الأخطاء المادية البحتة التي لها أساس بالمدونات، والقرار الصادر بالتعويض عن نسبة العجز بدعوى التصحيح تجاوز باطل للقانون.

← العودة إلى المبادئ القضائية