سلطة المحكمة في تصحيح الأحكام مقصورة على الأخطاء المادية البحتة التي لها أساس بالمدونات، والقرار الصادر بالتعويض عن نسبة العجز بدعوى التصحيح تجاوز باطل للقانون.
مبدأ قضائي
سلطة المحكمة في تصحيح الأحكام مقصورة على الأخطاء المادية البحتة التي لها أساس بالمدونات، والقرار الصادر بالتعويض عن نسبة العجز بدعوى التصحيح تجاوز باطل للقانون.