مبدأ قضائي

قانون «تطبيق المادة (215) إجراءات جزائية ومبدأ شفوية المرافعة».

رقم المبدأ22
رقم الطعنالطعن رقم 2011/421
تاريخ الجلسة16|01|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مبدأ شفوية المرافعة يقتضي طرح كافة الأدلة التي يستند إليها الحكم ومناقشتها في الجلسة العلنية ومخالفة ذلك عيب يبطل الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية