مبدأ شفوية المرافعة يقتضي طرح كافة الأدلة التي يستند إليها الحكم ومناقشتها في الجلسة العلنية ومخالفة ذلك عيب يبطل الحكم.
مبدأ قضائي
مبدأ شفوية المرافعة يقتضي طرح كافة الأدلة التي يستند إليها الحكم ومناقشتها في الجلسة العلنية ومخالفة ذلك عيب يبطل الحكم.