الطعن لمصلحة القانون يقدم من المدعي العام دون التقيد بميعاد الطعن العادي ومشروط بعدم الإضرار بالمحكوم عليه، وقرار المحكمة بمد مهلة تصحيح الوضع إهدار لحجية الحكم.
مبدأ قضائي
الطعن لمصلحة القانون يقدم من المدعي العام دون التقيد بميعاد الطعن العادي ومشروط بعدم الإضرار بالمحكوم عليه، وقرار المحكمة بمد مهلة تصحيح الوضع إهدار لحجية الحكم.