مبدأ قضائي

قانون «تطبيق المادتين (265 و 267) إجراءات جزائية وطعن المدعي العام لمصلحة القانون وقرارات الإشكال».

رقم المبدأ4
رقم الطعنالطعن لمصلحة القانون رقم 2011/1
تاريخ الجلسة17|10|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الطعن لمصلحة القانون يقدم من المدعي العام دون التقيد بميعاد الطعن العادي ومشروط بعدم الإضرار بالمحكوم عليه، وقرار المحكمة بمد مهلة تصحيح الوضع إهدار لحجية الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية