مبدأ قضائي

القانون الأصلح للمتهم «ماهيته وضوابط تطبيقه عند استبدال الجناية بجنحة أو تخفيف العقاب».

رقم المبدأ63
رقم الطعنالطعن رقم 2017/1259
تاريخ الجلسة13|02|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

القانون الأصلح هو الذي ينشئ للمتهم وضعاً أفضل بإلغاء التجريم أو تخفيف العقوبة واستبدال الجناية بجنحة، ويطبق بأثر رجعي قبل صيرورة الحكم باتاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية