مبدأ قضائي

قواعد المحاكمة العادلة «شفوية المرافعة وطرح الأدلة للمناقشة العلنية - المادة (215) إجراءات».

رقم المبدأ47
رقم الطعنالطعن رقم 2013/310
تاريخ الجلسة08|10|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مبادئ المحاكمة العادلة توجب طرح أدلة الإدانة على بساط البحث والمناقشة الشفوية بالجلسة العلنية في مواجهة المتهم عملاً بالمادة (215) إجراءات جزائية.

← العودة إلى المبادئ القضائية