قناعة القاضي لا تكون سراً مكنوناً في ضميره بل يجب إظهارها في تسبيب الحكم التزاماً بالمادة (220) إجراءات جزائية لتمكين المحكمة العليا من الرقابة.
مبدأ قضائي
قناعة القاضي لا تكون سراً مكنوناً في ضميره بل يجب إظهارها في تسبيب الحكم التزاماً بالمادة (220) إجراءات جزائية لتمكين المحكمة العليا من الرقابة.