مبدأ قضائي

قاضي «وجوب إظهار القناعة في تسبيب الحكم - المادة (220) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ62
رقم الطعنالطعن رقم 2020/124
تاريخ الجلسة17|03|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

قناعة القاضي لا تكون سراً مكنوناً في ضميره بل يجب إظهارها في تسبيب الحكم التزاماً بالمادة (220) إجراءات جزائية لتمكين المحكمة العليا من الرقابة.

← العودة إلى المبادئ القضائية