مبدأ قضائي

مراقب اجتماعي «تقارير الباحث الاجتماعي استشارية يستأنس بها قاضي الأحداث وليست ملزمة له».

رقم المبدأ52
رقم الطعنالطعن رقم 2017/143
تاريخ الجلسة17|10|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

التقارير الاجتماعية عن الأحداث تقارير استشارية يستأنس بها القاضي وله كامل الحرية في اختيار التدبير الأنسب لشخصية الحدث وتأهيله.

← العودة إلى المبادئ القضائية