مبدأ قضائي

رئيس هيئة إصدار الحكم «التوقيع على مسودة الحكم ونسخته الأصلية من الهيئة التي سمعت المرافعة لا التي نطقت بالحكم».

رقم المبدأ7
رقم الطعنالطعن رقم 2011/245
تاريخ الجلسة31|10|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

العبرة في صحة الحكم بصدوره وتوقيعه على المسودة والنسخة الأصلية من الهيئة التي سمعت المرافعة وحضرت المداولة لا الهيئة التي تلت المنطوق فقط.

← العودة إلى المبادئ القضائية