العبرة في صحة الحكم بصدوره وتوقيعه على المسودة والنسخة الأصلية من الهيئة التي سمعت المرافعة وحضرت المداولة لا الهيئة التي تلت المنطوق فقط.
مبدأ قضائي
العبرة في صحة الحكم بصدوره وتوقيعه على المسودة والنسخة الأصلية من الهيئة التي سمعت المرافعة وحضرت المداولة لا الهيئة التي تلت المنطوق فقط.