مبدأ قضائي

فجور «قصد جنائي بانصراف الإرادة لمواقعة فاقدة التمييز».

رقم المبدأ24
رقم الطعنالطعن رقم 2019/856
تاريخ الجلسة26|11|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

القصد الجنائي في جريمة الفجور بأنثى لنقص في عقلها يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل مع علمه بحالتها العقلية ولا يلزم التحدث عنه استقلالاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية