القصد الجنائي في جريمة الفجور بأنثى لنقص في عقلها يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل مع علمه بحالتها العقلية ولا يلزم التحدث عنه استقلالاً.
مبدأ قضائي
القصد الجنائي في جريمة الفجور بأنثى لنقص في عقلها يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل مع علمه بحالتها العقلية ولا يلزم التحدث عنه استقلالاً.