مبدأ قضائي

جريمة الغش أو عرض مواد فاسدة في عقد التوريد «جريمة عمدية وتوافر القصد الجنائي».

رقم المبدأ46
رقم الطعنالطعن رقم 2015/859
تاريخ الجلسة26|01|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

جريمة الغش أو عرض مواد فاسدة في عقود التوريد جريمة عمدية يتحقق قصدها بعلم المورد وتقديم البضاعة الفاسدة واستخلاص العلم من سلطة قاضي الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية