جريمة الغش أو عرض مواد فاسدة في عقود التوريد جريمة عمدية يتحقق قصدها بعلم المورد وتقديم البضاعة الفاسدة واستخلاص العلم من سلطة قاضي الموضوع.
مبدأ قضائي
جريمة الغش أو عرض مواد فاسدة في عقود التوريد جريمة عمدية يتحقق قصدها بعلم المورد وتقديم البضاعة الفاسدة واستخلاص العلم من سلطة قاضي الموضوع.