مبدأ قضائي

غش تجاري «استظهار الغش مسألة موضوعية - أركان الغش في البضاعة وتجاوز الصلاحية - المادة (294) جزاء».

رقم المبدأ43
رقم الطعنالطعن رقم 2015/921
تاريخ الجلسة19|01|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تستلزم تهمة الغش في البضاعة تعاقداً وغشاً في طبيعة السلعة أو تجاوز تاريخ صلاحيتها وإثبات مسؤولية المتهم عن إدارة المحل وطرح السلعة.

← العودة إلى المبادئ القضائية