تستلزم تهمة الغش في البضاعة تعاقداً وغشاً في طبيعة السلعة أو تجاوز تاريخ صلاحيتها وإثبات مسؤولية المتهم عن إدارة المحل وطرح السلعة.
مبدأ قضائي
تستلزم تهمة الغش في البضاعة تعاقداً وغشاً في طبيعة السلعة أو تجاوز تاريخ صلاحيتها وإثبات مسؤولية المتهم عن إدارة المحل وطرح السلعة.