مبدأ قضائي

غسيل أموال «عدم اشتراط ثبوت الإدانة في الجريمة الأصلية مسبقاً لإثبات غسل الأموال».

رقم المبدأ22
رقم الطعنالطعن رقم 2019/542
تاريخ الجلسة19|11|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

ترك المشرع العماني المجال مفتوحاً لتجريم غسل الأموال متى ثبت أن الأموال متأتية من جريمة أصلية دون اشتراط صدور حكم إدانة مسبق في الجريمة الأصلية.

← العودة إلى المبادئ القضائية