ترك المشرع العماني المجال مفتوحاً لتجريم غسل الأموال متى ثبت أن الأموال متأتية من جريمة أصلية دون اشتراط صدور حكم إدانة مسبق في الجريمة الأصلية.
مبدأ قضائي
ترك المشرع العماني المجال مفتوحاً لتجريم غسل الأموال متى ثبت أن الأموال متأتية من جريمة أصلية دون اشتراط صدور حكم إدانة مسبق في الجريمة الأصلية.