مبدأ قضائي

غرفة مشورة «عدم جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في التظلم من قرارات الحفظ».

رقم المبدأ58
رقم الطعنالطعن رقم 2020/76
تاريخ الجلسة10|03|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

القرارات الصادرة بغرفة المشورة عن محكمة الجنايات أو الاستئناف في التظلم من قرار الادعاء العام بحفظ الدعوى غير قابلة للطعن بالنقض.

← العودة إلى المبادئ القضائية