مبدأ قضائي

غرامة «عقوبة إدارية بالمادة (58) وإزالة بالمادة (59) من القرار (2010/10) ونظام الزراعة (2006/48)».

رقم المبدأ59
رقم الطعنالطعنان رقمي 2020/604 و 2020/631
تاريخ الجلسة10|03|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الغرامة والإزالة المنصوص عليهما بالقرار الوزاري (2010/10) عقوبات إدارية مناطة باللجان الإدارية قبل رفع الدعوى العمومية ومخالفة ذلك عيب يوجب النقض.

← العودة إلى المبادئ القضائية