مبدأ قضائي

عيب السلعة «العطل السابق على الشراء عيب منقص للقيمة - المادة (1) حماية المستهلك».

رقم المبدأ49
رقم الطعنالطعن رقم 2016/1101
تاريخ الجلسة20|06|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الأعطال السابقة على الشراء بالمركبة غير المفصح عنها للمستهلك في العقد أو الفاتورة تعد عيوباً تنقص من قيمة السلعة ونفعها وفق المادة (1) من قانون حماية المستهلك.

← العودة إلى المبادئ القضائية