الأعطال السابقة على الشراء بالمركبة غير المفصح عنها للمستهلك في العقد أو الفاتورة تعد عيوباً تنقص من قيمة السلعة ونفعها وفق المادة (1) من قانون حماية المستهلك.
مبدأ قضائي
الأعطال السابقة على الشراء بالمركبة غير المفصح عنها للمستهلك في العقد أو الفاتورة تعد عيوباً تنقص من قيمة السلعة ونفعها وفق المادة (1) من قانون حماية المستهلك.