مبدأ قضائي

محام «حضور المحامي عن المتهم الراشد جوازي واستثناء وجوبه في محاكمة الأحداث».

رقم المبدأ71
رقم الطعنالطعن رقم 2014/734
تاريخ الجلسة03|03|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

وجود محامٍ يدافع عن المتهم الراشد أمر جوازي والمحكمة غير ملزمة بتأمينه إلا بطلب منه، واستثناءً من ذلك وجوب حضور محامٍ مع الحدث الجانح في قضايا الأحداث.

← العودة إلى المبادئ القضائية