وجود محامٍ يدافع عن المتهم الراشد أمر جوازي والمحكمة غير ملزمة بتأمينه إلا بطلب منه، واستثناءً من ذلك وجوب حضور محامٍ مع الحدث الجانح في قضايا الأحداث.
مبدأ قضائي
وجود محامٍ يدافع عن المتهم الراشد أمر جوازي والمحكمة غير ملزمة بتأمينه إلا بطلب منه، واستثناءً من ذلك وجوب حضور محامٍ مع الحدث الجانح في قضايا الأحداث.