مبدأ قضائي

علاقة سببية «تعريفها في المواد الجزائية وسلطة قاضي الموضوع في تقديرها».

رقم المبدأ21
رقم الطعنالطعن رقم 2019/769
تاريخ الجلسة19|11|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

العلاقة السببية في المواد الجزائية علاقة مادية تبدأ بفعل الجاني وترتبط بالنتائج المألوفة المتوقعة لفعله وهي مسألة موضوعية ينفرد بها قاضي الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية