العلاقة السببية في المواد الجزائية علاقة مادية تبدأ بفعل الجاني وترتبط بالنتائج المألوفة المتوقعة لفعله وهي مسألة موضوعية ينفرد بها قاضي الموضوع.
مبدأ قضائي
العلاقة السببية في المواد الجزائية علاقة مادية تبدأ بفعل الجاني وترتبط بالنتائج المألوفة المتوقعة لفعله وهي مسألة موضوعية ينفرد بها قاضي الموضوع.