مبدأ قضائي

عقوبة «مصادرة الهاتف النقال عقوبة تبعية تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها».

رقم المبدأ36
رقم الطعنالطعن رقم 2019/438
تاريخ الجلسة21|01|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مصادرة الهاتف النقال المستخدم في الجريمة عقوبة تبعية تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على طلب الادعاء العام.

← العودة إلى المبادئ القضائية