مبدأ قضائي

محضر «تحقيق - حجية المادة (186) إجراءات جزائية واستخلاص القرائن وسلطة المحكمة في وزن الشهادة والاعتراف».

رقم المبدأ8
رقم الطعنالطعن رقم 2019/512
تاريخ الجلسة22|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

محاضر التحقيقات السابقة ليس لها حجية قاطعة وتستعين بها المحكمة كقرائن ولمحكمة الموضوع كامل الحرية في وزن أقوال الشهود والاعتراف في أي طور من أطوار التحقيق.

← العودة إلى المبادئ القضائية