محاضر التحقيقات السابقة ليس لها حجية قاطعة وتستعين بها المحكمة كقرائن ولمحكمة الموضوع كامل الحرية في وزن أقوال الشهود والاعتراف في أي طور من أطوار التحقيق.
مبدأ قضائي
محاضر التحقيقات السابقة ليس لها حجية قاطعة وتستعين بها المحكمة كقرائن ولمحكمة الموضوع كامل الحرية في وزن أقوال الشهود والاعتراف في أي طور من أطوار التحقيق.