مبدأ قضائي

عقوبة «تقدير - رأفة - وقف تنفيذ العقوبة من سلطة قاضي الموضوع».

رقم المبدأ17
رقم الطعنالطعن رقم 2019/756
تاريخ الجلسة05|11|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تقدير العقوبة وإعمال موجبات الرأفة والأمر بوقف تنفيذ العقوبة يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع في الحدود المقررة قانوناً دون معقب.

← العودة إلى المبادئ القضائية