تقدير العقوبة وإعمال موجبات الرأفة والأمر بوقف تنفيذ العقوبة يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع في الحدود المقررة قانوناً دون معقب.
مبدأ قضائي
تقدير العقوبة وإعمال موجبات الرأفة والأمر بوقف تنفيذ العقوبة يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع في الحدود المقررة قانوناً دون معقب.