مبدأ قضائي

عقوبة «تفريد - العبرة بمن ارتكب الجريمة فعلاً وتعدد الأسماء لا يغير الصفة».

رقم المبدأ45
رقم الطعنطلب إعادة النظر رقم 2019/16
تاريخ الجلسة11|02|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

العبرة في العقاب بمن ارتكب الجريمة فعلاً وتعدد أسمائه وانتحالها لا يغير من شخصيته ومسؤوليته الجنائية.

← العودة إلى المبادئ القضائية