مبدأ قضائي

عقوبة «قصر وقف التنفيذ على الحبس الأقل من ثلاث سنوات وعدم جواز وقف عقوبة الخمس سنوات في جنايات المخدرات».

رقم المبدأ25
رقم الطعنالطعن رقم 2019/292
تاريخ الجلسة17|06|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يقتصر جواز وقف التنفيذ على العقوبة الحبسية التي تقل عن ثلاث سنوات وقضاء المحكمة بوقف نفاذ عقوبة خمس سنوات في جنايات المخدرات خطأ في تطبيق القانون وتأويله.

← العودة إلى المبادئ القضائية