يقتصر جواز وقف التنفيذ على العقوبة الحبسية التي تقل عن ثلاث سنوات وقضاء المحكمة بوقف نفاذ عقوبة خمس سنوات في جنايات المخدرات خطأ في تطبيق القانون وتأويله.
مبدأ قضائي
يقتصر جواز وقف التنفيذ على العقوبة الحبسية التي تقل عن ثلاث سنوات وقضاء المحكمة بوقف نفاذ عقوبة خمس سنوات في جنايات المخدرات خطأ في تطبيق القانون وتأويله.