تطبيق أحكام إدغام العقوبات بالقانون القديم باعتباره أصلح للمتهم من القانون الجديد واعتماد أقصى مدة حبسية كعقوبة أشد واجبة النفاذ لكون حرية الإنسان أثمن من ماله.
مبدأ قضائي
تطبيق أحكام إدغام العقوبات بالقانون القديم باعتباره أصلح للمتهم من القانون الجديد واعتماد أقصى مدة حبسية كعقوبة أشد واجبة النفاذ لكون حرية الإنسان أثمن من ماله.