سلطة محكمة الموضوع في تفريد العقوبة وتقدير الظروف المشددة والمخففة مشروطة بعدم النزول عن الحد الأدنى أو مجاوزة الحد الأقصى المقرر قانوناً.
مبدأ قضائي
سلطة محكمة الموضوع في تفريد العقوبة وتقدير الظروف المشددة والمخففة مشروطة بعدم النزول عن الحد الأدنى أو مجاوزة الحد الأقصى المقرر قانوناً.