مبدأ قضائي

سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة والظروف المشددة والمخففة في الحدود المقررة قانوناً.

رقم المبدأ23
رقم الطعنالطعن رقم 2015/601
تاريخ الجلسة10|11|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

سلطة محكمة الموضوع في تفريد العقوبة وتقدير الظروف المشددة والمخففة مشروطة بعدم النزول عن الحد الأدنى أو مجاوزة الحد الأقصى المقرر قانوناً.

← العودة إلى المبادئ القضائية