مبدأ قضائي

وقف تنفيذ العقوبة «سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع».

رقم المبدأ63
رقم الطعنالطعن رقم 2016/121
تاريخ الجلسة07|06|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

وقف تنفيذ العقوبة يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية في الحدود التي رسمها القانون.

← العودة إلى المبادئ القضائية