مبدأ قضائي

سلطة محكمة الجنايات في وقف العقوبة «عدم جواز وقف العقوبة الإرهابية بالمخالفة للمادة (74) جزاء».

رقم المبدأ70
رقم الطعنالطعن رقم 2014/612
تاريخ الجلسة03|02|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

العقوبة الجنائية الإرهابية لا يشملها وقف التنفيذ المنصوص عليه بالمادة (74) من قانون الجزاء وقضاؤها بوقفها عيب يوجب النقض.

← العودة إلى المبادئ القضائية