العقوبة الجنائية الإرهابية لا يشملها وقف التنفيذ المنصوص عليه بالمادة (74) من قانون الجزاء وقضاؤها بوقفها عيب يوجب النقض.
مبدأ قضائي
العقوبة الجنائية الإرهابية لا يشملها وقف التنفيذ المنصوص عليه بالمادة (74) من قانون الجزاء وقضاؤها بوقفها عيب يوجب النقض.