مبدأ قضائي

سلطة محكمة الاستئناف في تشديد العقوبة «وجوب النص على إجماع آراء الهيئة».

رقم المبدأ22
رقم الطعنالطعن رقم 2015/587
تاريخ الجلسة10|11|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تشديد العقوبة على المتهم في الاستئناف المرفوع من الادعاء العام مشروط بالنص على صدوره بإجماع آراء قضاة الهيئة الاستئنافية وإلا بطل الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية