تشديد العقوبة على المتهم في الاستئناف المرفوع من الادعاء العام مشروط بالنص على صدوره بإجماع آراء قضاة الهيئة الاستئنافية وإلا بطل الحكم.
مبدأ قضائي
تشديد العقوبة على المتهم في الاستئناف المرفوع من الادعاء العام مشروط بالنص على صدوره بإجماع آراء قضاة الهيئة الاستئنافية وإلا بطل الحكم.