مبدأ قضائي

العقوبات في قانون الجزاء «أقسامها: أصلية وفرعية (تبعية وتكميلية)».

رقم المبدأ45
رقم الطعنالطعن رقم 2015/1062
تاريخ الجلسة19|01|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تقسيم العقوبات إلى أصلية وتكميلية وتبعية وأحكام اقترانها بالعقوبة الأصلية ومناط تطبيقها.

← العودة إلى المبادئ القضائية