السفارات الأجنبية ليس لها صفة في الحلول محل ورثة المتوفى في المطالبة بالدية الشرعية إلا بوكالة قانونية خاصة ورسمية صادرة من الورثة.
مبدأ قضائي
السفارات الأجنبية ليس لها صفة في الحلول محل ورثة المتوفى في المطالبة بالدية الشرعية إلا بوكالة قانونية خاصة ورسمية صادرة من الورثة.