مبدأ قضائي

عقد الوكالة «سفارات الدول ليس لها أن تحل محل الورثة في المطالبة بالدية إلا بتوكيل خاص».

رقم المبدأ126
رقم الطعنالطعن رقم 2014/6
تاريخ الجلسة01|04|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

السفارات الأجنبية ليس لها صفة في الحلول محل ورثة المتوفى في المطالبة بالدية الشرعية إلا بوكالة قانونية خاصة ورسمية صادرة من الورثة.

← العودة إلى المبادئ القضائية