مبدأ قضائي

عفو خاص «شموله للغرامة المالية وإسقاطها باعتبارها عقوبة أصلية».

رقم المبدأ3
رقم الطعنالطعن رقم 2018/320
تاريخ الجلسة06|11|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تعد عقوبة الغرامة من العقوبات الأصلية، وصدور مرسوم العفو الخاص يسقط العقوبات الأصلية المحكوم بها بما فيها الغرامة المالية.

← العودة إلى المبادئ القضائية