سبق الإصرار هو التفكير الهادئ في الجريمة قبل التصميم عليها وتنفيذها وهو أمر نفسي باطن يستفاد من وقائع خارجية وقرائن مادية ويخضع لتقدير قاضي الموضوع بشرط سلامة الاستدلال.
مبدأ قضائي
سبق الإصرار هو التفكير الهادئ في الجريمة قبل التصميم عليها وتنفيذها وهو أمر نفسي باطن يستفاد من وقائع خارجية وقرائن مادية ويخضع لتقدير قاضي الموضوع بشرط سلامة الاستدلال.