طلب تعيين المحكمة المختصة يشترط لتقديمه صدور حكمين متناقضين بالاختصاص أو عدمه من محكمتين ابتدائيتين أو محكمتي جنايات عملاً بالمادة (159) إجراءات جزائية.
مبدأ قضائي
طلب تعيين المحكمة المختصة يشترط لتقديمه صدور حكمين متناقضين بالاختصاص أو عدمه من محكمتين ابتدائيتين أو محكمتي جنايات عملاً بالمادة (159) إجراءات جزائية.