مبدأ قضائي

طلب تعيين المحكمة المختصة «شرطه صدور حكمين بالاختصاص أو عدمه - المادة (159) إجراءات».

رقم المبدأ33
رقم الطعنطلب تعيين المحكمة المختصة رقم 2011/1
تاريخ الجلسة15|02|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

طلب تعيين المحكمة المختصة يشترط لتقديمه صدور حكمين متناقضين بالاختصاص أو عدمه من محكمتين ابتدائيتين أو محكمتي جنايات عملاً بالمادة (159) إجراءات جزائية.

← العودة إلى المبادئ القضائية