مبدأ قضائي

طعن «أسباب - طلبات - بطلان صحيفة الطعن لخلوها من الأسباب أو الطلبات».

رقم المبدأ31
رقم الطعنالطعن رقم 2019/926
تاريخ الجلسة24|12|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يجب أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب والطلبات وإلا كانت باطلة وتقضي المحكمة العليا من تلقاء نفسها ببطلانها.

← العودة إلى المبادئ القضائية