مبدأ قضائي

طعن «قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه ومناط تطبيقها ألا يكون الخصم الآخر طاعناً».

رقم المبدأ35
رقم الطعنالطعن رقم 2019/285
تاريخ الجلسة28|05|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه تعني امتناع الحكم عليه بأكثر مما قضي به عليه أو بأقل مما حكم له به، ومناط تطبيقها ألا يكون الخصم الآخر قد طعن في الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية