مبدأ قضائي

الطعن لمصلحة القانون «توضيحه وشروطه».

رقم المبدأ48
رقم الطعنالطعن لمصلحة القانون رقم 2016/1
تاريخ الجلسة09|02|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

بيان شروط الطعن لمصلحة القانون بمعرفة المدعي العام وأثره المقصور على تصحيح المبادئ القانونية لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحق المدني.

← العودة إلى المبادئ القضائية